السيد أحمد الموسوي الروضاتي

521

إجماعات فقهاء الإمامية

* بنو الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته 260 * من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه 260 * المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم 260 * المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 261 * من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 261 * من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 261 * من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 261 * المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته 262 * القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية 262 * من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262 * الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها 263 * شهر بن حوشب ضعيف متهم 263 * تفضيل بعض الورثة على بعض في الحياة بالبر والإحسان جائز 263 * الفرائض لا تعول 327 * عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا 327 * لا يرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل 327 * الجد لا يرث مع الولد 327 * إذا مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا 328 * إذا اجتمع بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت 328 * إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت 329 * إذا اجتمع خال وخالة فالمال بينهما بالنصف 329 * إذا اجتمع عم وخال فللعم الثلثان وللخال الثلث 329 * المسلمون يرثون المشركين ويجبونهم 329